اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229243 مشاهدة
النوع الثالث ما لا يجوز بعوض وبلا عوض

وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث
لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرا رواه أحمد والثلاثة .
وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.


قوله: (وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث):
وهذا هو النوع الثالث: وهو المغالبة بالمحرم، مثل: النرد والشطرنج وغيره مما ثبتت حرمته؛ والنرد والشطرنج من المغالبات المحرمة، لأنها من الملاهي، ومن القمار، وهي مغالبة محرمة؛ سواء بعوض أو بغير عوض.
والشطرنج هو: اللعبة المعروفة التي هي آلة لهو، وقد ذكروا أن عليا - رضي الله عنه- مر على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال: ما هذه التماثيل التي
أنتم لها عاكفون . شبهها بالأصنام، ومع ذلك وللأسف يُكب عليها كثير من الناس ويقضون عليها ليلهم عاكفين!!
أما المغالبة بالمباريات الكروية، فإذا كان اللعب لأجل التمرن فيمكن أن يباح فيها العوض من باب التشجيع.
قوله: (لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ):
الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتح الباء، أن السبق بسكونها هو: المسابقة وتسمى: السباق، والسبق هو: العوض: أي: المال الذي يدفع للسابق، يسمى: سبقا، أي: لا عوض إلا في مسابقة على خف، يعني: الإبل، أو
حافر، يعني: الخيل، أو نصل، يعني: السهام- الرمي-.
قوله: (وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر):
يعني: إن كانت بالنرد والشطرنج فهي محرمة من جهتين، وإن كانت بالسباق على السيارات وعلى الأقدام وما أشبهها فإنها داخلة في الميسر.