إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
باب القسمة
باب الإقرار
-
تعريف المواريــث
-
آيات المواريث
-
تفصيل تقسيم الفروض
-
ميراث البنت والأخوات...
-
ميراث الإخوة والأخوات لأم
-
ميراث الزوج
-
ميراث الزوجة
-
ميراث الأم
-
ميراث الجدة
-
ميراث الأب والجد
-
أحكام العاصب
-
جهات التعصيب
-
العول
-
مسألة الرد
-
ميراث ذوي الأرحام
-
من لا وارث له
-
الحقوق المتعلقة بالتركة
-
أسباب الإرث
-
موانع الإرث
-
ميراث الحمل والمفقود
-
الحث على النكاح وأنه من سنن...
-
كيفية اختيار الزوجة
-
النظر إلى المخطوبة
-
خطبة الرجل على خطبة أخيه
-
التصريح بخطبة المعتدة
-
التعريض في خطبة البائن...
-
الخطبة في عقد النكاح
-
الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
النوع الثالث ما لا يجوز بعوض وبلا عوض
وبغير النرد والشطرنج رأس> ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث
لحديث: رسم> لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرا رسم> رواه أحمد والثلاثة .
وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.
قوله: (وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث):
وهذا هو النوع الثالث: وهو المغالبة بالمحرم، مثل: النرد والشطرنج وغيره مما ثبتت حرمته؛ والنرد والشطرنج من المغالبات المحرمة، لأنها من الملاهي، ومن القمار، وهي مغالبة محرمة؛ سواء بعوض أو بغير عوض.
والشطرنج هو: اللعبة المعروفة التي هي آلة لهو، وقد ذكروا أن عليا اسم> - رضي الله عنه- مر على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال: ما هذه التماثيل التي
أنتم لها عاكفون
![رواه ابن أبي شيبة كما في العمدة للسخاوي (ق / 13 / ب) عن وكيع ومسدد كلاهما عن فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي. </font><br> ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ق / 88 / 1) من طريق أصبغ بن نباتة وميسرة النهدي. </font><br> ورواه أيضا الحسن بن عرفة وابن أبي حاتم وابن المنذر في الأوسط كما في العمدة للسخاوي (ق / 13). </font><br> والبيهقي في السنن الكبرى (10 / 212). وشعب الإيمان (ق / 2 / 2 / 360). وابن حزم في المحلى (9 / 75). </font><br> قال السخاوي: قال أحمد بن حنبل: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه، وقاله الشوكاني في نيل الأوطار (8 / 108). وقال ابن حزم في المحلى: هذا هو الصحيح عنه (أي عن علي). [نقل التخريج من كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري، تحقيق عمر غرامة العمروي].](/site/books.png)
أما المغالبة بالمباريات الكروية، فإذا كان اللعب لأجل التمرن فيمكن أن يباح فيها العوض من باب التشجيع.
قوله: (لحديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتح الباء، أن السبق بسكونها هو: المسابقة وتسمى: السباق، والسبق هو: العوض: أي: المال الذي يدفع للسابق، يسمى: سبقا، أي: لا عوض إلا في مسابقة على خف، يعني: الإبل، أو
حافر، يعني: الخيل، أو نصل، يعني: السهام- الرمي-.
قوله: (وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر):
يعني: إن كانت بالنرد والشطرنج فهي محرمة من جهتين، وإن كانت بالسباق على السيارات وعلى الأقدام وما أشبهها فإنها داخلة في الميسر.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.